*السودان يرفع دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة ويطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة*

لاهاي، 6 مارس 2025 – قدّمت السودان أمس طلبًا لرفع دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة (“الإمارات”) أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة من قبل الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”) فيما يخص مجموعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.

ويتعلق طلب السودان بـ”أفعال ارتكبتها منظمة تُعرف باسم قوات الدعم السريع (‘RSF’) وميليشيات متحالفة معها، وتشمل – دون حصر – الإبادة الجماعية، والقتل، والسرقة، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان”. ووفقًا للسودان، فإن جميع هذه الأفعال “تم تنفيذها وتيسيرها من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيا الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها”.

كما يتناول الطلب “الأفعال التي تبنتها، أو وافقت عليها، أو نفذتها، أو لا تزال تنفذها حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل”.

وتؤكد السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة”.

ويستند الطلب إلى المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تُعد السودان والإمارات طرفين فيها. كما رافق الطلب طلبٌ لاتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 إلى 75 من قواعد المحكمة.

وتطلب السودان من المحكمة، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية، الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية:

1. أن تلتزم الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:

(أ) قتل أفراد المجموعة؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بأفراد المجموعة؛
(ج) تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.

2. أن تضمن الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأفراد مجموعة المساليت، ألا ترتكب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها، وألا ترتكب أي منظمات أو أفراد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، أيًا من الأفعال المذكورة في النقطة (1) أعلاه، بما في ذلك التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكابها، أو محاولة ارتكابها، أو التواطؤ فيها.

مقالات ذات صلة