مشروع قانون عقوبات أمريكية على الكيانات السودانية والأجنبية المتورطة في انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل 2023 في #السودان ويستهدف:
📌 فرض عقوبات على قادة قوات #الدعم_السريع (RSF) و #الجيش_السوداني (SAF) المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
📌 تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية للأشخاص والكيانات المتورطة في انتهاكات داخل السودان.
📌 فرض قيود على منح التأشيرات وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة للأفراد المشمولين بالعقوبات.
📌 فرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين ينتهكون حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
📌 النائبان غريغوري ميكس وسارة جاكوبس، يقدمان تشريع شامل لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان.
📌 العضو ميكس يؤكد استمراره في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى #الإمارات، نظرًا لدعمها لقوات الدعـ.م السـ.ريع.
7 مارس 2025
🔗 https://democrats-foreignaffairs.house.gov/2025/3/meeks-reintroduces-comprehensive-sudan-bill-with-jacobs
(النص العربي غير الحرفي)
مشروع قانون مشاركة #الولايات_المتحدة في السلام السوداني المقدم لمجلسي النواب والشيوخ الامريكيين.
مشروع قانون
يفرض عقوبات فيما يتعلق بالنزاع في السودان، ولأغراض أخرى.
يُصدره مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس مجتمعين،
القسم 1. العنوان القصير وجدول المحتويات.
(أ) العنوان القصير – يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم:
“قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني”
(ب) جدول المحتويات – جدول المحتويات لهذا القانون كما يلي:
المادة 101: تقرير عن الجرائم الدولية وعرقلة المساعدات الإنسانية.
المادة 102: تقرير عن الكيانات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على #دارفور.
المادة 103: فرض العقوبات.
المادة 104: إنهاء العقوبات.
المادة 105: التعريفات.
الباب الأول – أحكام أخرى
المادة 201: الاستراتيجية.
المادة 202: المبعوث الخاص للسودان.
المادة 203: استخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.
المادة 204: المساعدة في نشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو قوة متعددة الجنسيات.
المادة 205: تمكين المرأة والشباب السودانيين.
المادة 206: حظر بيع وترخيص المعدات الدفاعية الرئيسية.
المادة 207: الشهادة والتقرير بشأن عدم تقييد المساعدات الإنسانية الأمريكية في السودان.
المادة 208: تقرير عن استخدام الأسلحة الأمريكية في السودان.
القسم 2. بيان السياسة.
تتمثل سياسة الولايات المتحدة في:
▪️ دعم عملية دبلوماسية شاملة، تشمل بشكل فعّال النساء والقادة الشباب والمجتمعات المهمشة، من أجل إرساء وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام في السودان.
▪️ دعم العدالة والمساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في السودان، ولا سيما أولئك المتورطين في النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023، وأولئك الذين نفذوا انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال وبعد حالة الطوارئ التي أعلنتها الطغمة العسكرية عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
(3) اتباع استراتيجية بشأن السودان تشمل:
(أ) قيادة وتنسيق الجهود الدولية لإقامة وتيسير عملية سلام شاملة ومتكاملة، تشمل المجتمع المدني بشكل فعّال، وتهدف إلى إنهاء النزاعات في البلاد بطريقة مستدامة.
(ب) تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود في جميع أنحاء السودان، عبر خطوط النزاع والحدود الدولية، بما في ذلك من خلال المنظمات الشعبية المحلية.
(ج) تطوير وتعزيز خطة لمنع الفظائع الجماعية وحماية المدنيين.
(د) السعي لتحقيق العدالة والمساءلة التي تركز على الناجين من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتعلق بالنزاع.
(هـ) دعم حوار شامل يهدف إلى إقامة انتقال مدني إلى الديمقراطية، من خلال تعزيز آليات تضمن قيادة ومشاركة فعالة للنساء والشباب والمجتمعات المهمشة تقليديًا.
القسم 3. رأي الكونغرس.
يرى الكونغرس أنه:
(1) يتعين على وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، أن:
(أ) يفرض عقوبات على قيادات قوات #الدعم_السريع (RSF) و #القوات_المسلحة_السودانية (SAF) المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية التي أدت إلى ارتكاب فظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
(ب) يفرض عقوبات على أفراد عائلات القيادات البالغين في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ما لم يكونوا قد أدانوا الأنشطة التي تستوجب العقوبات واتخذوا خطوات ملموسة لمعارضتها.
(ج) يصنف قوات الدعـ.م السـ.ريع ضمن الجهات الخاضعة للعقوبات.
(2) ينبغي على الأمم المتحدة توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
(3) يجب استخدام المساهمات المالية التي يتم تقييمها من قبل الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 (2023)، لتمويل قوة تابعة للاتحاد الإفريقي لحماية المدنيين، ودعم مراقبة وقف إطلاق النار، أو تأمين العمليات الإنسانية في السودان، إذا تم تفويض هذه القوة.
(4) يجب على وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية تطوير خطة لتسهيل توفير تمويل أكبر لغرف الاستجابة الطارئة وغيرها من منظمات المساعدات المحلية التي تقدم المساعدات الإنسانية في السودان، بما في ذلك استخدام المساعدات المستندة إلى السوق.
الباب الأول – سلطات العقوبات
القسم 101. تقرير عن الجرائم الدولية وعرقلة المساعدات الإنسانية.
(أ) بشكل عام – يجب على الرئيس تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدار هذا القانون، يتضمن تحديد كل شخص أجنبي شارك عمدًا في أي من الأنشطة التالية في السودان منذ أبريل 2023:
(1) ارتكاب أو توجيه أو تسهيل جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين.
(2) الحظر المنهجي أو التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
(ب) تحديث التقرير – يجب على الرئيس تقديم تحديث لهذا التقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس بموجب الفقرة (أ) لكل من السنوات الخمس التالية للسنة التقويمية التي تم فيها تقديم التقرير الأولي.
القسم 102. تقرير عن الكيانات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
(أ) بشكل عام – يجب على الرئيس تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدار هذا القانون، يحدد كل شخص أجنبي تم التأكد من انتهاكه لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1556 (30 يوليو 2004) و 1591 (29 مارس 2005).
(ب) تحديث التقرير – يجب على الرئيس تقديم تحديث لهذا التقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس لكل من السنوات الخمس التالية للسنة التقويمية التي تم فيها تقديم التقرير الأولي.
القسم 103. العقوبات المطلوبة.
(أ) بشكل عام – في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ قيام الرئيس بـ:
(1) تقديم التقرير أو تحديث التقرير المطلوب بموجب القسم 101، يجب على الرئيس فرض ستة أو أكثر من العقوبات الموصوفة في الفقرات (2) إلى (7) من الفقرة (ب) على كل شخص أجنبي تم تحديده في التقرير.
(2) تقديم التقرير أو تحديث التقرير المطلوب بموجب القسم 102، يجب على الرئيس فرض أربع أو أكثر من العقوبات الموصوفة في الفقرات (2)، (3)، (4)، (6)، و(7) من الفقرة (ب) على كل شخص أجنبي تم تحديده في التقرير.
(ب) وصف العقوبات – تشمل العقوبات الواردة في هذه الفقرة ما يلي:
(1) تجميد الأصول – يتعين على الرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها)، تجميد ومنع جميع المعاملات في جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح تقع في الولايات المتحدة، أو تدخل إليها، أو تكون تحت حيازة أو سيطرة شخص أمريكي.
(2) حظر المساعدات من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي – يجب على الرئيس توجيه بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بعدم الموافقة على إصدار أي ضمان أو تأمين أو تمديد ائتمان أو المشاركة في أي تمديد ائتماني يتعلق بتصدير أي سلع أو خدمات إلى الشخص الأجنبي.
(3) حظر القروض من المؤسسات المالية الأمريكية – يجب على الرئيس منع أي مؤسسة مالية أمريكية من منح قروض أو تقديم تسهيلات ائتمانية للشخص الأجنبي إذا تجاوز مجموعها 10 ملايين دولار خلال أي فترة 12 شهرًا، ما لم يكن هذا الشخص منخرطًا بشكل أساسي في أنشطة تهدف إلى تخفيف معاناة الإنسان، وكانت هذه القروض أو التسهيلات مخصصة لهذه الأنشطة.
(4) حظر القروض من المؤسسات المالية الدولية – يتعين على الرئيس توجيه الممثل التنفيذي للولايات المتحدة في كل مؤسسة مالية دولية لاستخدام صوته وتصويته لمعارضة أي قرض من هذه المؤسسة المالية من شأنه أن يعود بالفائدة على الشخص الأجنبي.
(5) حظر القروض من مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية – يجب على الرئيس توجيه الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية و مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية لمنع أي قرض أو ضمان قرض أو استثمار في الأسهم أو مساعدة مشروع او اي نوع آخر من المساعدات لشخص اجنبي مدرج على قائمة العقوبات.
(6) حظر المشتريات – لا يجوز لحكومة الولايات المتحدة شراء أو الدخول في أي عقد لشراء أي سلع أو خدمات من الشخص الأجنبي.
(7) استبعاد الأفراد الأجانب –
(أ) بشكل عام – يجب على الرئيس توجيه وزير الخارجية لرفض منح تأشيرة لأي فرد مذكور في التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ)، كما يجب على وزير الأمن الداخلي منع دخوله إلى الولايات المتحدة.
(ب) التأشيرات والدخول أو الإفراج المشروط – أي أجنبي يعلم وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنهما) أنه ينطبق عليه الوصف الوارد في الفقرة (أ) يعتبر:
1. غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة؛
2. غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو أي وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة؛
3. غير مؤهل بأي شكل من الأشكال ليتم قبوله أو الإفراج المشروط عنه داخل الولايات المتحدة، أو للحصول على أي فائدة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليها).
(ج) إلغاء التأشيرات الحالية –
(1) بشكل عام – يجب على الضابط القنصلي المُصدِر، أو وزير الخارجية، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنهما)، إلغاء أي تأشيرة أو وثيقة دخول أخرى صادرة لأي أجنبي تنطبق عليه الفقرة (أ)، بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو الوثيقة.
(2) تأثير الإلغاء –
• يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فورًا.
• يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء أي تأشيرة أو وثيقة دخول أخرى سارية في حوزة الشخص المعني.
(ج) الاستثناءات
(1) استثناء للامتثال للالتزامات الدولية – لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب)(7) فيما يتعلق بدخول أي أجنبي إلى الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريًا لتمكين الولايات المتحدة من الامتثال لـ اتفاقية مقر الأمم المتحدة، الموقعة في ليك سكسيس في 26 يونيو 1947، والتي دخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو أي التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.
(2) استثناء لتقديم المساعدات الإنسانية – لا يجوز فرض العقوبات بموجب هذا القسم على المعاملات أو تسهيل المعاملات المتعلقة بـ:
• بيع السلع الزراعية، والأغذية، والأدوية، والأجهزة الطبية؛
• تقديم المساعدات الإنسانية؛
• المعاملات المالية المرتبطة بتقديم المساعدات الإنسانية؛
• نقل السلع أو الخدمات اللازمة لتنفيذ العمليات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.
(3) استثناء للأنشطة الاستخباراتية، وإنفاذ القانون، والأمن القومي – لا تنطبق العقوبات بموجب هذا القسم على أي أنشطة استخباراتية أو إنفاذ قانون أو أنشطة تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة تكون مصرحًا بها.
(4) المعلومات السرية – في أي مراجعة قضائية لتحديد صادر بموجب هذا القسم، إذا استند التحديد إلى معلومات سرية (كما هو معرف في القسم 1(أ) من قانون إجراءات المعلومات السرية)، يجوز تقديم هذه المعلومات إلى المحكمة المختصة بشكل سري ومنفرد (ex parte & in camera). لا تمنح هذه الفقرة أي حق ضمني أو صريح للمراجعة القضائية.
(د) إعفاء لمصلحة الأمن القومي
يجوز للرئيس إعفاء أي شخص من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) إذا:
1. قرر أن هذا الإعفاء ضروري للمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
2. قام، في غضون 15 يومًا من إصدار الإعفاء، بإبلاغ اللجان المختصة في الكونغرس بالإعفاء وأسباب اتخاذه.
القسم 104: إنهاء العقوبات
(أ) بشكل عام – باستثناء ما هو مذكور في الفقرة (ب)، يجوز للرئيس إنهاء تطبيق العقوبات بموجب هذا القسم على أي شخص إذا قرر وأبلغ اللجان المختصة في الكونغرس بذلك قبل ما لا يقل عن 15 يومًا من إنهاء العقوبات، على أن يكون أحد الشروط التالية متحققًا:
1. وجود معلومات موثوقة تفيد بأن الشخص لم يشارك في النشاط الذي فرضت العقوبات بسببه.
2. أن يكون الشخص قد أظهر تغييرًا سلوكيًا جوهريًا، ودفع ثمنًا مناسبًا للنشاط الذي فرضت العقوبات بسببه، والتزم بشكل موثوق بعدم المشاركة في أي نشاط مماثل في المستقبل.
3. أن يكون إنهاء العقوبات في المصلحة الوطنية الحيوية للولايات المتحدة.
(ب) العقوبات المتعلقة بمنع تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين – تنتهي سلطة فرض العقوبات بموجب القسم 101(3) إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع في السودان وتم تنفيذه بين الأطراف المتحاربة.
القسم 105: التعريفات
في هذا العنوان:
1. يُقصد بمصطلح “اللجان المختصة في الكونغرس” ما يلي:
• (أ) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
• (ب) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ.
2.يُقصد بمصطلح “الشخص الأجنبي” أي فرد أو كيان ليس شخصًا أمريكيًا.
3.يُقصد بمصطلح “الشخص الأمريكي” أي مما يلي:
• (أ) مواطن أمريكي.
• (ب) مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة.
• (ج) كيان تم تنظيمه بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية أو مقاطعة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الفروع الأجنبية لمثل هذا الكيان.
العنوان الثاني – أحكام أخرى
القسم 201: الاستراتيجية
(أ) بشكل عام – في غضون 120 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس تقديم استراتيجية إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإحراز تقدم نحو سلام مستدام في السودان، وتتضمن هذه الاستراتيجية:
1. خططًا لإنشاء وقيادة آلية دبلوماسية للمفاوضات التي تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وسلام مستدام.
2. إجراءات في المحافل متعددة الأطراف ومع المؤسسات الإقليمية لدعم:
• حماية المدنيين،
• الوصول الإنساني المستدام وغير المقيد،
• تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة،
• توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
3. خطط لدعم حوار سياسي مدني شامل، بما في ذلك أنشطة لتعزيز قيادة النساء والشباب ومشاركتهم الفعالة في المفاوضات السياسية المتعلقة بتطوير إطار دستوري ومسار يؤدي إلى الحكم المدني.
4. جهود لدعم المنظمات الشعبية التي تقدم حاليًا مساعدات إنسانية وبناء السلام للسودانيين في المناطق المتأثرة بالنزاع والتي لا تستطيع الشركاء التقليديون الوصول إليها، وذلك من خلال:
• تطوير آليات لتمويل هذه المنظمات،
• تسهيل الوسائل الإلكترونية والتكنولوجيا الأخرى التي تُمكّن من التواصل.
(5) الجهود المبذولة لتوفير التدريب والدعم الآخر
تتضمن الجهود تقديم التدريب والدعم للأطباء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العاملين في الميدان الذين يقدمون المساعدات الإنسانية، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
• دعم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جمع شهادات الشهود والحفاظ على الأدلة الجنائية.
• تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمدنيين السودانيين الذين تعرضوا للعنف، خاصة ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالنزاع.
(6) استراتيجية شاملة للعقوبات
تركز هذه الاستراتيجية على ردع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الأعمال العدائية، ودعم المساءلة، من خلال:
• (أ) استهداف الأفراد والجهات داخل السودان وخارجه، الذين يتحملون مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أو الذين يدعمون مرتكبي هذه الانتهاكات.
• (ب) استهداف الجهات التي توفر الأسلحة والمعدات والدعم المالي لقوات الدعـ.م السـ.ريع (RSF) والقوات المسلحة السودانية (SAF).
(7) تحديد الدول الداعمة لقوات الدعـ.م السـ.ريع (RSF) أو القوات المسلحة السودانية (SAF)
يشمل ذلك الدول التي تقدم معدات أو موارد أو دعمًا آخر لهذه القوات.
(ب) التقرير
في غضون 180 يومًا من تاريخ تقديم الاستراتيجية المطلوبة بموجب الفقرة (أ) إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ثم كل 180 يومًا بعد ذلك لمدة 4 سنوات، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى هذه اللجان حول تنفيذ الاستراتيجية، مع تحديثات جوهرية حول البنود المذكورة في الفقرة (أ) من (1) إلى (5).
القسم 202: المبعوث الخاص للسودان
(أ) بشكل عام
تم تعديل المادة 7204 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 (القانون العام 118-159) كما يلي:
1. في الفقرة (أ): يتم استبدال عبارة “بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ” بعبارة “وفقًا للمادة 1(j) من قانون السلطات الأساسية لوزارة الخارجية لعام 1956” (22 U.S.C. 2651a(j)).
2. في الفقرة (د): يتم استبدال عبارة “تنتهي المهمة بعد عامين من تاريخ سن هذا القانون” بعبارة “تنتهي المهمة بعد خمس سنوات من تاريخ سن هذا القانون”.
(ب) تفويض المخصصات المالية
يتم تخصيص مبلغ 4,000,000 دولار لكل سنة مالية من 2025 إلى 2029 لتنفيذ التعديلات المذكورة في الفقرة (أ).
القسم 203: استخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة
يجب على وزير الخارجية والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة استخدام الصوت والتصويت والنفوذ الأمريكي في الأمم المتحدة والهيئات متعددة الأطراف الأخرى من أجل:
1. الدفاع عن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق تقديم المساعدات في السودان.
2. دعم توثيق الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية المحتملة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
3. ضمان تطوير خطط لحماية المدنيين في السودان.
4. المطالبة بإنهاء الأعمال العدائية في السودان.
القسم 204: المساعدة في نشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات
(أ) بشكل عام
يُصرح لوزير الخارجية، بالتشاور مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم المساعدة لنشر ودعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات بهدف:
• تعزيز حماية المدنيين.
• تسهيل العمليات الإنسانية.
• مراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار في السودان.
(ب) الشروط
(1) بشكل عام
لا يجوز تقديم المساعدة بموجب الفقرة (أ) إلا إذا وافقت القوة على:
• عدم نقل ملكية أو حيازة أي من هذه المساعدة إلى أي شخص ليس ضابطًا أو موظفًا أو وكيلًا للقوة.
• عدم استخدام هذه المساعدة لأي أغراض غير تلك التي تم تقديمها من أجلها، إلا بموافقة الرئيس.
• تقديم ضمانات مكتوبة تعكس جميع هذه الشروط.
(2) إخطار الكونغرس
في حال وافق الرئيس على نقل هذه المساعدة إلى جهة غير ضابط أو موظف أو وكيل للقوة، أو السماح باستخدامها لأغراض أخرى غير التي خُصصت لها، يجب عليه إخطار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ فورًا، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 634A من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 (22 U.S.C. 2394-1).
(ج) خيارات إضافية لحماية المدنيين
يجب على وزير الخارجية، بالتشاور مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والمحليين لتطوير خيارات إضافية لحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك:
• آليات قائمة على المجتمع المحلي.
• آليات دولية للمراقبة أو الرصد.
(د) المساعدة التقنية
يُصرح لوزير الدفاع، ووزير الخارجية، ومدير الاستخبارات الوطنية، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إعارة الموظفين أو تقديم المساعدة التقنية إلى الاتحاد الأفريقي لتحليل الأوضاع والتخطيط لإنشاء قوة متعددة الجنسيات لحماية المدنيين في السودان.
القسم 205: تمكين النساء والشباب السودانيين
(أ) النساء السودانيات
تماشيًا مع قانون المرأة والسلام والأمن لعام 2017، يجب على وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتنسيق مع رؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، وبدعم من السفيرة الأمريكية المتجولة لقضايا المرأة العالمية، اتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان المشاركة الفعالة والآمنة للنساء السودانيات في:
1. جميع عمليات منع النزاعات وحلها، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، لمعالجة النزاع في السودان، إضافة إلى جهود الإغاثة والتعافي والعدالة والمساءلة والحكم الديمقراطي بعد النزاع.
2. جميع جهود منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من حدته والاستجابة له.
3. التخطيط والإشراف على عمليات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين، لضمان زيادة السلامة وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية للنساء والفتيات.
(ب) الشباب السوداني
يجب على وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم المشاركة الفعالة والآمنة للشباب السوداني في:
1. جميع عمليات منع النزاعات وحلها لمعالجة النزاع في السودان، إضافة إلى جهود الإغاثة والتعافي والعدالة والمساءلة والحكم الديمقراطي بعد النزاع.
2. جميع جهود منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من حدته والاستجابة له.
3. التخطيط والإشراف على عمليات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.
القسم 206: حظر بيع وترخيص المعدات الدفاعية الرئيسية
(أ) بشكل عام
لا يجوز بيع أو تصدير أو نقل أي معدات دفاعية رئيسية (وفق التعريف الوارد في المادة 47(6) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة (22 U.S.C. 2794(6))) إلى أي دولة يحددها الرئيس على أنها تدعم قوات الدعـ.م السـ.ريع (RSF) أو القوات المسلحة السودانية (SAF) بموجب المادة 201(7).
(ب) الاستثناء
يجوز للرئيس التنازل عن الحظر الوارد في الفقرة (أ) على أساس كل حالة على حدة إذا:
1. قرر أن هذا الاستثناء ضروري للمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
2. قدم إلى اللجان المختصة في الكونغرس، في غضون 15 يومًا من إصدار الاستثناء، إخطارًا رسميًا يشرح فيه تفاصيل وأسباب استخدام هذا الاستثناء.
(ج) تعريف اللجان المختصة في الكونغرس
في هذا القسم، يُقصد بمصطلح “اللجان المختصة في الكونغرس” ما يلي:
• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاعتمادات بمجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.
القسم 207: الشهادة والتقرير بشأن عدم تقييد المساعدات الإنسانية الأمريكية في السودان
(أ) بشكل عام
في غضون 90 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على الرئيس تقديم شهادة وتقرير إلى:
• لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ويجب أن يتوافق هذا التقرير مع متطلبات المادة 620I(a) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، ويشمل:
• تقييم مدى قيام أي دولة بحظر أو تقييد المساعدات الإنسانية الأمريكية في السودان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تقييم أي جهود دولية تدعمها الحكومة الأمريكية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان.
(ب) استخدام الاستثناء
يجب أن يتضمن التقرير الوارد في الفقرة (أ):
• وصفًا لأي حالات تم فيها استخدام السلطة المنصوص عليها في المادة 620I(b) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961.
• تاريخ أي تنازل تم استخدامه لمواصلة تقديم المساعدات إلى الدولة المعنية.
(ج) الشكل
يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ) في شكل غير سري، لكنه قد يتضمن ملحقًا سريًا إذا تم تقديمه بشكل منفصل عن الجزء غير السري.
القسم 208: تقرير حول استخدام الأسلحة الأمريكية في السودان
(أ) بشكل عام
في غضون 180 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على وزير الخارجية، بالتشاور مع:
• وزير الدفاع.
• مدير الاستخبارات الوطنية.
تقديم تقرير إلى:
• لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.
• لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
ويجب أن يتناول التقرير استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية ذات المنشأ الأمريكي من قبل الأطراف المتحاربة في السودان.
(ب) المحتويات المطلوبة في التقرير
يجب أن يتضمن التقرير ما يلي:
1. تقييم لما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استُخدمت أو تُستخدم حاليًا في السودان، وتحديد الجهات الفاعلة التي استخدمتها.
2. قائمة بأنواع الأسلحة الأمريكية التي تم تحديد استخدامها من قبل الأطراف المتحاربة في السودان.
3. تحليل لسلسلة السيطرة على أي أسلحة أمريكية تم تحديد استخدامها في السودان.
4. ملخص للإجراءات المتخذة أو المطلوبة لمنع استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل الأطراف المتحاربة في السودان.
(ج) الشكل
يجب تقديم التقرير المطلوب في شكل غير سري، لكنه قد يحتوي على ملحق سري إذا تم تقديمه بشكل منفصل عن الجزء غير السري.
#نداء_سلام_السودان
#ديسمبر_باقية_وستنتصر