*حل الحزب الشيوعي والجمعية التأسيسية..عبد العظيم محمد*

 

في جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 15/11/1965 قدم اقتراح من ستة من النواب هم: الطيب جدّو، عبدالرحمن أحمد عديل، عبدالقادر أوكير، مضوي محمد أحمد، محمد كرار كجر، ومحمد يوسف محمد بتكليف الحكومة بالتقدم بمشروع قانون حل الحزب الشيوعي. وقد عقّب السيد رئيس الجمعية على الإقتراح بقوله: (وحسب علمي فإن هذا الإقتراح الذي نحن بصدده اقتراح دستوري وأود أن أؤكد بأنه في حالة عمل الحكومة بهذا الإقتراح فإنه من الممكن اللجوء الى الهيئة القضائية فإذا رات أنه غير دستوري فسوف يصبح الإقتراح لاغيا)!! وتحدّث في تلك الجلسة الدكتور حسن الترابي مؤيدا الإقتراح بقوله (يحلو للشيوعيين أن يفسروا الظواهر بأنها مؤامرات حتى ولو كان أحدهم جالسا تحت شجرة وبال عليه الطير لقال أن الأمريكان وراء ذلك الطير)!! ونحن نعتذر للقاريء عن إيراد هذا التعبير النابي، الذي اردنا بإثباته هنا على زعيم الأخوان المسلمين أن ندّلل على مبلغ ما عند هذا التنظيم من أدب الدين!! فهذا التعبير يرد من دكتور في القانون، وزعيم لقبيل يدّعي العمل في مجال الدعوة الإسلامية، أمام جمعية تأسيسية منوط بها أمر التشريع، ووضع الدستور!!
ومضى الترابي يقول: (اننا لا نطالب بحل الحزب الشيوعي لأن طالبا قد قال ما قال وصحيح أنه أشعل تلك العاطفة الجامحة ولكن الناس قد خرجوا على اختلاف ميولهم الحزبية كأفراد وموظفين ومثلما خرجوا في الحادي والعشرين من أكتوبر)!! أنظر كيف يقارن الدكتور الترابي خروج الناس في ثورة أكتوبر بخروج الأنصار والأخوان المسلمين والمضللين في مظاهرات حل الحزب الشيوعي!!
وفاز الإقتراح، بالطبع!! فالمؤامرة كان قد أعد لها المسرح، تماما!!
وفي جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 22/11/1965 قدّم مشروع قانون التعديل.. ونصه: (تعدّل المادة 5 من دستور السودان المؤقت (المعدّل سنة 1964) على الوجه التالي: يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند (2) من المادة 5: – (على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم)
يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة 5: (“3” كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص)
وفي جلسة الجمعية التأسيسية رقم 34 بتاريخ 8/12/1965 أجيز مشروع قانون التعديل بالأغلبية.. وكان ممّن عارضه في تلك الجلسة السيد كمال الدين عباس الذي قال: (إن هذا التعديل الذي يقضي بطرد النوّاب إنما هو طعنة نجلاء للنظام الديمقراطي فالدساتير لم تقم لحماية الأغلبية من الأقلية وإنما قامت وتقوم لحماية الأقلية من تغوّل الأغلبية) وقال (إن دوائر الخريجين قد أقيمت لكي تمكن فئة من أبناء هذا الشعب من الإشتراك في تمثيل إرادة الشعب وهذه الفئة تمتاز بالثقافة على بقية قطاعات الشعب وهم أصحاب العقل المستنير والرؤوس المفكرة..)
وفي جلسة للجمعية التأسيسية بتاريخ 16/12/1965 قدّم الدكتور الترابي اقتراحا يقول (أرجو أن اقترح انه من رأي هذه الجمعية أن: 1- تقرّر أنه بحكم الدستور والقانون قد سقطت العضوية من السادة: حسن الطاهر زروق، عزالدين علي عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، الرشيد نايل، عبدالرحمن عبدالرحيم الوسيلة، الطاهر عبدالباسط، جوزيف قرنق.
2- وان تكلّف رئيسها بحفظ النظام في الجلسات بابعاد أولئك الأفراد.) ورفعت الجلسة، وقد اتخذ قرار اسقاط عضوية النواب الشيوعيين الثمانية من الجمعية التأسيسية!!

الأزمة الدستورية

ورفع النواب الشيوعيون المبعدون قضية دستورية لدى المحكمة العليا ضد تعديل الدستور، وكل ما ترتب عليه من آثار… فحكمت تلك المحكمة بعدم دستورية ذلك التعديل. وقد جاء في قرار المحكمة (مجلة الأحكام القضائية 1968 صفحة 10) ما يلي: جوزيف قرنق وآخرون ضد مجلس السيادة وآخرين م ع/ت م/93 /1965
يقول السيد صلاح الدين حسن قاضي المحكمة العليا: (فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة).
هكذا كان رأي المحكمة العليا… غير أن السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء، آنذاك، أعلن: (إن الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية) – الرأي العام يوم 13/1/1967. وهكذا تعرّض القضاء السوداني على يدي الصادق المهدي لما لم يتعرّض له، حتى في عهد الإستعمار من تحقير – وذلك بإعتبار أحكامه أحكاما تقريرية غير ملزمة التنفيذ. ونشأت بذلك الأزمة الدستورية، وأصدر الدكتور الترابي كتابه (أضواء على المشكلة الدستورية) في الدفاع عن قرار الجمعية التأسيسية. وقد صدر، في الرد عليه، كتاب (زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: (1) الثقافة الغربية (2) الإسلام) للأستاذ محمود محمد طه وقد جاء فيه، تحت عنوان (عقلية الترابي) صفحة 8: (ومفتاح عقلية الدكتور الترابي ومفتاح ثقافته، في هذا الباب، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 ((وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميزه في هذا الصدد عن سائر الفصول، فكلها تستوي في قوة مفعولها، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور، ومغالط لا حجة له من القانون، ومعتبط يتجنى على القانون. ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) ) وجاء في الرد على هذه العبارات من كتاب الأستاذ محمود صفحة 13، وصفحة 14 ما يلي: (وإنما قام نظام الحكم الديمقراطي ليجعل كل هذه الحقوق الأساسية مكفولة، والدستور الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي: هو القانون الأساسي، وهو إنما سمي قانونا أساسيا لأنه ينصص على هذه الحقوق الأساسية، وإنما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الأساسي، وواضح أن الحقوق الأساسية إنما سميت حقوقا أساسية لأنها تولد مع الإنسان .. الحياة والحرية، هي حقوق لأنها لا تمنح ولا تسلب في شرعة العدل .. وهي أساسية لأنها كالغذاء وكالهواء والماء .. ويمكن إذن أن يقال أن الدستور هو (حق حرية الرأي) وأن كل مواد الدستور الأخرى، بل وكل مواد القانون، موجودة في هذه العبارة الموجزة كما توجد الشجرة في البذرة) ويمضي الأستاذ محمود ليقول (ولو كان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم أن المادة 5 (2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل . وهذه المادة تقول “لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون” وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور، التي إنما يكون عليها التفريع .. وهي الدستور، فإذا عدلت تعديلا يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضا تاما .. ولا يستقيم بعد ذلك الحديث عن الحكم الديمقراطي إلا على أساس الديمقراطية المزيفة .. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها
عبدالعظيم محمد

مقالات ذات صلة