*أفياء ايمن كبوش كيف تم فصل ضباط الشرطة بقانون التمكين.. ؟!*

# ذهاب الحكومة، اي حكومة في الدنيا، إلى سوح المحاكم من اجل التقاضي، شاكية كانت أو مشكواً ضدها، سلاحٌ فتاك، يفتح الأبواب أمام أمورٍ متناقضة، إذا كسبت قالوا: (لأنها الحكومة) بتمكينها.. وإذا خسرت قلنا: (الحكومة ما بتعرفش).. وفي كلتا الحالتين يجب أن نقول إن الحكومة (حضارية) شاكية أو مشكية.. ولكنها احيانا كثيرة لا تطبق أحكام القضاء وتضرب الطناش، لا لشيء سوى أنها الحكومة.. ألم تسمعوا من هتف صائحا: (ناسبنا الحكومة وبقينا قرايب.. ومين على الحكام يقدر يعايب). !
# كما جاء في اضابير المحكمة القومية العليا.. ظهر المقدم شرطة (م)/ حافظ عبد الله عبد الحفيظ وآخرون.. طاعنين ضد رئيس مجلـس السيادة ووزارة الداخلية وجاء في الحيثيات أن ممثل الطاعنين الأستاذ/ عبد الوهاب مكب أحمد تقدم بعريضة طعن للمحكمة بأن الطاعنين أقاموا الدعوى الإدارية بالرقم أعلاه مسببين دعواهم بأن ضباط شرطة برتب مختلفة أحيلوا للتقاعد للمعاش بمقتضي القرارات بالأرقام {١٥٦} {١٥٧} ١٥٨} {١٥٩ لسنة ۲۰۲۰م بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۲۹م وتقدموا بالطعن بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦م.. لم يتم تسليم الطاعنين صورة من القرارات وتم طلب صورة من قرارات الإحالة عبر المحكمة من وزارة الداخلية وجاء رد الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۱۸م بأن القرارات صدرت من مجلس السيادة وهو الجهة التي تسلم الطاعنين صورة من القرارات.. تم مخاطبة مجلس السيادة بواسطة المحكمة وجاء رد المجلس بخطابه بتاريخ ٨/٢٥/ ۲۰۲۰م مرفق قرارات بذات الأرقام بإحالة ضباط بالقوات المسلحة.. وليس الشرطة.. قامت المحكمة بإعادة القرارات المتعلقة بإحالة ضباط القوات المسلحة مطالبة مجلس السيادة بإيداع القرارات المتعلقة بضباط الشرطة.. بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۱۹م رد السيد المستشار العام إيمان محمد بشير مفرح رئيس الإدارة القانونية بالقصر الجمهوري بخطاب بالنمرة {م س أ/ أ ف/ ٢٠٢٠م } كالأتي: بالإشارة إلى خطاب قاضي المحكمة العليا بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۲۱م والذي تطلبون بموجبه مدكم بالقرارات { ١٥٢ / ١٥٤ / ١٥٦ / ١٥٧ ٤ لسنة ٢٠٢٠م التي تخص ضباط الشرطة نفيدكم بعدم وجود هذه القرارات لدي مجلس السيادة وذلك حسب إفادة الإدارة العامة للقرارات والمتابعة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩م) ص (١٥/١٤) من محضر الطعن.. مؤخراً تم إيداع صورة من القرارات وتم الإشارة لإحالة الطاعنين بموجب المواد ۳۲ ط بصورة مبهمة.. تم تقديم طلبات بينات إضافية عن رئيس لجنة الترقيات وتوضيح من أحيلوا بموجب المادة {۳۲/ط من قانون الشرطة (الفصل بحكم محكمة) ومن أحيلوا بموجب المادة {۳۲/ى الحد الأقصى للبقاء في الرتبة.. عجزت وزارة الداخلية عن إبداع الرد على طلب التفاصيل وتم منحها العديد من الجلسات وأخيراً تم استبعاد دفوع المطعون ضده الثاني وزارة الداخلية).. بجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨م أودعت مستشارة مجلس السيادة صورة من توصية وزير الداخلية وتشوبها بعض الملاحظات أن توصية الوزير هو إحالة الضباط بموجب قانون إزالة التمكين وهذا لا ينطبق على القوات النظامية وأن قرار الإحالة الصادر من رئيس مجلس السيادة اشار إلي إحالة الطاعنين بموجب المادة (۳۲/ط / ى) من قانون الشرطة ولا تنطبق أي من تلك النصوص على الطاعنين، والطعن ضد قرار الإحالة وليس التوصية.. ومجملاً تم تحديد جلسات على الرد بتعقيب للمذكرات وتم شطب الدفوع القانونية وسمح للأطراف بتقديم بيناتهم التي يرون أنها من قوام هذا الطعن وحجز لملف للقرار بعد إيداع الأطراف مرافعاتهم إن رغبوا.. ولأن الأصل في الدعاوى الإدارية الفصل فيها بالمستندات وفي ظل ما تقدم كان لابد من النظر وفق المعطيات المذكورة..
# عليه وبعد إيداع المرافعات وبعد الإطلاع على العريضة المقدمة من محامب الطاعنين وبعد المناقشة لقرار تصريح الطعن بالرسم من العريضة للرد ومن ثم الرد من المطعون ضدهما بمذكرة الرد مشمولة بدفوع قانونية بصورة منها لمحامي الطاعنين وبعد شطب الدفوع القانونية استناداً لنصوص المادة وبعد اكتفاء الأطراف بما قدم وقفل ملف الدعوى وحجزه للقرار بعد إيداع المرافعات المطلوبة.. وللوصول للقرار العادل في هذا الطعن كان لابد من مناقشة هذه النقاط على النحو التالي: قرارات الإحالة جاءت مخالفة للمواد {٢/٧٤ من الوثيقة الدستورية مقروءة مع المادة (٢٦) من قانون الشرطة والمواد ٢/١٠ – ٤١/٣٦ من الوثيقة الدستورية فالسلطة لرئيس الوزراء وليس لمجلس السيادة بما أن الشرطة تخضع للسلطة التنفيذية وسلطة مجلس السيادة وهي حصر سلطات شرفية وردت للمادة {۱۲} من الوثيقة علما بأن الوثيقة نشرت بالجريدة الرسمية وقرارات الإحالة معيبة بعيب الشكل ومبهمة وغامضة مما يجعلها خالية من التسبيب وقد جاء في كتاب أصول القضاء الإداري د. محمد فتوح محمد عثمان ص ٤٨٤ الآتي: من الحالات التي يجب فيها تسبيب القرارات الإدارية القرارات الصادرة بإلغاء قرارات سابقة أو بإنهاء مراكز قانونية موجودة.. فالقرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يجب أن يذكر فيه سببه، ومن الملائم تسبيب كل قرار ضار بصاحب الشأن الموجهة إليه ولو لم يشترط القانون ذلك.. قرارات الإحالة جاءت مخالفة للقانون وقد اجمع الفقهاء على أن مخالفة القانون لا يقصد به فقط القانون الصادر من السلطة التشريعية بل يقصد به مخالفة الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الصادرة من السلطة التشريعية واللوائح والعرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي الذي لا يحتاج إلي نص يقرره..
# وأخيراً مما تقدم من أسباب أجدها كافية وواضحة على فشل الدفـاع في مناهضة دعوى الطعن الماثل أمام المحكمة وهذا من أسباب إلغاء القرار الإداري وبالتالي فإن عدم الاستناد على القانون أو على الوثيقة الدستورية كل ذلك يبين عجز الدفاع وفشله بينما يؤكد الأمر الذي يستدعي إصدار قرار يقضي بإلغاء قرارات إحالة الطاعنين بالأرقام وإعادتهم للخدمة عملا بنص المادة (۲/۱۲) من قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥م تعديل ۲۰۱۷م، وعلى الجهات المناط أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه وعلى السلطات المختصة أن تعين على تنفيذه.. مولانا/ طارق خليل عبد الحافظ/ قاضي المحكمة القومية العليا المختص بنظر الطعون الإدارية
٢٠٢٢/٧/٢٥م.)
# محكمة

مقالات ذات صلة

Optimized by Optimole